محمد بن الحسن الشيباني

85

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال الكثير دينا متفرقا على الناس منهم الملي الذي يعلم أن ماله في ثقة وأنه سيقضيه إياه ومنهم المفلس ما القول في ذلك قال إذا خرج ماله أو شيء منه يبلغ أربعين درهما زكاة قلت فإن زكاه وهو دين كله أيجزيه ذلك قال نعم وقد أحسن هذا وأخذ بالفضل قلت فإن زكى لسنتين أيجزيه ذلك قال نعم قلت فإن كان نظر إلى من كان مليئا فزكى ما عليه ومن كان مفلسا وقف عليه حتى يخرج فيزكيه قال هذا حسن كل شيء عجل زكاته من ذلك فإنما هو فضل أخذ به وكل شيء أخره حتى يخرج فيزكيه فهو يجزيه وليس عليه إلا ذلك قلت أرأيت الرجل التاجر يشتري الدار ليسكنها أو العبد والخادم ليخدمه أو يسلمه في الغلة أو الدابة ليركبها أو الطعام رزقا لأهله أو الثياب كسوة لأهله أو المتاع ليتجمل به في بيته أو الآنية يتجمل بها الرجل في بيته وقيمة كل واحد ما ذكرت لك ألف أو أكثر فحال عليه الحول أيزكيه مع ماله قال لا قلت